السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
485
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المذهب الرابع : عدم حلّية قتل السباع ، ونحوها ، كالبازي والصقر ، معلّماً كان أو غير معلّم ؛ وإنها صيود لا يحلّ قتلها . باستثناء الكلب والذئب ، فإنّهما ليسا بصيد ، إلّا إذا صالت على المحرم ، فإن صالت جاز له قتلها ولا جزاء عليه ، وهو مذهب الحنفيّة ، وفي رواية عندهم جواز قتلها مطلقاً « 1 » . 4 - قتل القمل : اختلف الفقهاء في حرمة قتل المحرم للقمل على قولين : الأوّل : الحرمة ، وهو مذهب المشهور من الإماميّة « 2 » ، وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ، إلّا أنّه لا جزاء عنده في قتله ، وأوجب الحنفيّة ، والمالكيّة الصدقة فيه « 3 » . القول الثاني : الإباحة ، إلّا أنّه اختلف أصحاب هذا القول في المقدار المباح من قتله ، فذهب بعضهم إلى إباحة قتله مطلقاً ، من دون فرق بين قمل الرأس وغيره ، وهو مذهب أحمد في الرواية الأخرى عنه « 4 » . وذهب بعضهم إلى إباحة قتله إذا كان على الثياب والبدن . وإن قتل قمل اللحية والرأس فلا شيء في قتله إلّا أنّه يستحب أن يفدي الواحدة منه ولو بلقمه ، وهو مذهب الشافعيّة « 5 » ، وبعضهم أباح قتله إذا كان على بدنه وأباح نقله إلى موضوع آخر ، وهو مذهب بعض الإماميّة « 6 » . 5 - قتل الهوام والحشرات : أمّا باقي الهوام والحشرات فالذي يظهر من كلمات فقهاء المذاهب أنّها لا تدخل في تحريم الصيد عند أصحاب المذاهب الثلاثة : الحنفيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة ؛ لأنّها عند الحنفيّة ليست ممتنعة ، وعليه لا جزاء في قتلها عندهم ، لكن لا يحلّ قتل ما لا يؤذي منها . وكذلك الشافعيّة والحنابلة ؛ لأنّهم اشترطوا في الصيد أن يكون مأكولًا ، وهذه غير مأكولة . وأمّا المالكيّة فقالوا : يحظر قتل ما لا
--> ( 1 ) مختصر القدوري : 73 - 74 . الهداية ( للمرغيناني ) 2 : 266 ، 271 . مناسك المناسك وشرحه المسلك المتقسّط : 252 - 253 . تنوير الأبصار وشرحه وحاشية ردّ المحتار 2 : 300 - 301 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 15 : 505 . دليل الناسك : 160 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 178 . ( 3 ) مطالب اولي النهى 2 : 343 . كشاف القناع 2 : 349 ، ط الرياض . المغني 3 : 298 ، ط الرياض . المسلك المتقسط : 252 . فتح القدير 2 : 268 . ردّ المحتار 2 : 218 . حاشية العدوي 1 : 487 . شرح الزرقاني 2 : 302 - 303 . حاشية الدسوقي 2 : 64 . ( 4 ) مطالب اولي النهى 2 : 343 . كشاف القناع 2 : 349 ، ط الرياض . المغني 3 : 398 ، ط الرياض . ( 5 ) شرح الروض 1 : 514 . المجموع 7 : 323 - 324 . نهاية المحتاج 3 : 333 . ( 6 ) الوسيلة : 162 - 163 .