السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
486
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
يؤذي من الحشرات بالإحرام والحرم ، وفيه الجزاء عندهم « 1 » . وقد ذكر الإماميّة بأن الجراد من صيد البرّ ويحرم قتله على المحرم ، ويضمنه في الحلّ ، ويضمنه المحلّ في الحرم « 2 » . وقد ذكر البعض أن الضابطة في قتل الدواب هي : أنّ الأصل حرمة قتل الدواب كلّها حال الإحرام ، خرج منها الإبل والبقر والغنم والدجاج ، وكلّ ما خيف منه مع الإرادة ، والزنبور والنمل والأفعى والعقرب والفأرة وهوام الجسد والغراب ، ويبقى تحت الأصل سائر الوحوش والطيور والحشرات « 3 » . 15 - لبس السلاح : اختلف الفقهاء في جواز لبس المحرم للسلاح وتقلّده على قولين : الأوّل : لا يجوز للمحرم لبس السلاح إلّا مع الضرورة ، وهو مذهب المشهور من فقهاء الإماميّة ، والمالكيّة ، والحنابلة « 4 » . القول الثاني : يجوز تقلّد السيف مطلقاً ؛ وإن لم تكن هناك حاجة إليه ، وهو مذهب الحنفيّة ، والشافعيّة « 5 » ، وقال به بعض الإماميّة ؛ حيث أفتوا بكراهته حينئذٍ « 6 » . 16 - قطع شجر الحرم وحشيشه : أجمع الفقهاء على أنّه يحرم على المحرم وغير المحرم قطع شجر الحرم وحشيشه ، ممّا لا يستنبته الناس من البقول والزروع ، وقد استثني من ذلك الأذخر وبعض النباتات « 7 » ، وتفصيل ذلك يُبحث في محلّه . ( انظر : حرم )
--> ( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 167 - 168 . ( 2 ) انظر : تذكرة الفقهاء 7 : 281 . ( 3 ) انظر : مستند الشيعة 11 : 389 . ( 4 ) المختلف 4 : 105 . الدروس الشرعية 1 : 377 . الحدائق الناضرة 15 : 448 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 55 . الكافي ( لابن قدامة ) 1 : 560 . مطالب اولي النهى 2 : 330 . ( 5 ) المسلك المتقسّط : 83 . نهاية المحتاج 2 : 449 . ( 6 ) الشرائع 1 : 251 . الإرشاد 1 : 318 . التحرير 2 : 37 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 7 : 364 . كشف اللثام 5 : 362 . مستند الشيعة 11 : 398 . بدائع الصنائع 5 : 200 وما بعدها . تبيين الحقائق 2 : 70 . جواهر الإكليل 1 : 198 - 199 . مغني المحتاج 1 : 527 . الأحكام السلطانية ( للماوردي ) : 167 . المغني 3 : 349 .