السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

483

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

والحنابلة ) واستدلوا « 1 » له ببعض الأحاديث : منها : حديث جابر حيث قال : سمعت رسول ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « صيد البرّ لكم حلال ، ما لم تصيّدوه أو يصد لكم » « 2 » . القول الثالث : يحلّ للمحرم أكل ما صاده المُحلّ ما لم يأمر به ، أو تكون منه إعانة عليه ، أو إشارة ، أو دلالة ، وهو مذهب الحنفيّة « 3 » ، واستدلّوا « 4 » بالأحاديث أيضاً : منها : حديث أبي قتادة عندما صاد حمار وحش وكان محلًا فسألوا الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عن أكله وهم محرمون فقال لهم : « هل منكم أحد أمره أو أشار إليه منه بشيء ؟ » فقالوا : لا ، قال « فكلوا ما بقي من لحمها » « 5 » . ما يستثنى من تحريم قتل الصيد : اختلف الفقهاء في جواز قتل بعض الحيوانات ( الماشية أو الطائرة ) ، واستثنائها من حرمة الصيد على المحرم على أقوال وتفصيل في ذلك ، وإليك ذكرها تباعاً : 1 - الحية والعقرب والفارة : اختلف الفقهاء في جواز قتل الحية والعقرب والفأرة على قولين : الأوّل : جواز قتلها إذا خيف منها على النفس ، وكذا كلّ ما يخاف منه على النفس ، وهو مذهب الإماميّة . إلّا أنّهم اختلفوا فيما إذا لم يخف منها على النفس على رأيين ، الأشهر عندهم جواز قتلها « 6 » . القول الثاني : جواز قتلها سواء ابتدأت بأذى أو لم تبدأ به ، وهو مذهب فقهاء المذاهب « 7 » . 2 - الغراب والحدأة : للفقهاء في جواز قتل المُحرم الغراب والحدأة قولان : الأوّل : جواز رمي الغراب والحدأة ، وهو مذهب بعض الإماميّة « 8 » .

--> ( 1 ) المغني 3 : 311 - 312 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 165 . ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 171 . الترمذي 3 : 203 - 204 . ( 3 ) الهداية ( للمرغيناني ) 2 : 273 . المسلك المتقسّط : 254 . تنوير الأبصار وشرح الدر ، وحاشية ردّ المحتار 2 : 301 . ( 4 ) المغني 3 : 311 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 165 . ( 5 ) صحيح البخاري 3 : 12 . صحيح مسلم 4 : 14 . ( 6 ) رياض المسائل 7 : 243 ، 245 . جواهر الكلام 20 : 179 - 180 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 393 - 394 . ( 7 ) مواهب الجليل 3 : 173 - 174 . المغني 3 : 342 ، ط دار الفكر . المجموع 7 : 333 - 334 . مختصر القدوري : 73 . ( 8 ) رياض المسائل 7 : 243 - 244 . جواهر الكلام 20 : 180 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 396 .