السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

470

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

4 - الحجامة والفصد ( إخراج الدم ) : اختلف الفقهاء في حكم الحجامة والفصد ، أو مطلق ما فيه إدماء للمحرم على قولين : الأوّل : حرمة إخراج الدم مطلقاً كالحجامة والفصد وغير ذلك ، وهو مذهب بعض الإماميّة ، بينما اقتصر بعضهم على ذكر أُمور خاصّة ، كحكّ الجسد والسواك المفضيان إلى الإدماء ، وبعضهم أضاف الاحتجام ، وبعضهم أضاف إلى الاحتجام الفصد ، وذكر آخرون الاحتجام والافتصاد وحك الجلد المفضي للإدماء « 1 » . القول الثاني : جواز الحجامة ، والفصد ، وكذلك الختان ، وهو مذهب فقهاء المذاهب « 2 » ، وبعض الإماميّة في الحجامة « 3 » ، إلّا أنّ المالكيّة قالوا بجواز الفصد إذا كان لحاجة ، إذا لم يعصب العضو المفصود ، وإن لم يكن له حاجة للفصد فهو مكروه ، وإن عصبه ففيه الفدية « 4 » . 5 - تقليم الأظفار : يحرم على المحرم قصّ الأظفار . ولو انكسر ظفره جاز له إزالته ، ذهب إليه جميع الفقهاء « 5 » ، إلّا أنّ بعضهم قيّد جواز إزالة الظفر المكسور بما إذا كان المحرم يتأذّى به « 6 » . 6 - ستر الرأس : ذهب جميع الفقهاء إلى عدم جواز ستر الرجل المحرم رأسه . وهل الحظر يخصّ ستر الرأس كلّه أو يشمل ستر البعض أيضاً ؟ ذهب بعض الإماميّة « 7 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 8 » إلى أنّه يحرم ستر بعض الرأس أيضاً ، في حين ذهب بعض آخر من الإماميّة إلى أنّ التحريم يختصّ بجميع الرأس ، وأمّا ستر بعضه فلا يحرم « 9 » . ويتفرّع عليه فروع :

--> ( 1 ) المقنعة : 432 . المهذب 1 : 221 . السرائر 1 : 546 . جامع المقاصد 3 : 182 . مسالك الأفهام 2 : 266 . كشف الغطاء 4 : 572 . جواهر الكلام 18 : 410 - 411 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 249 - 250 . ( 2 ) تنوير الأبصار 2 : 225 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 58 . نهاية المحتاج 2 : 454 . الكافي ( لابن قدامة ) 1 : 560 . ( 3 ) المقنعة : 68 . السرائر 1 : 546 ، 547 . تذكرة الفقهاء 7 : 356 . ( 4 ) الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 58 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 354 . مدارك الأحكام 7 : 368 . جواهر الكلام 18 : 411 . الإقناع ( لابن المنذر ) 1 : 213 . المغني 3 : 298 ، ط دار الكتب العلمية . ( 6 ) مستند الشيعة 11 : 398 . جواهر الكلام 18 : 412 . فتح العزيز 7 : 468 . ( 7 ) الذخيرة : 598 . الحدائق الناضرة 5 : 489 . جواهر الكلام 18 : 382 . ( 8 ) المسلك المتقسّط : 80 ، 206 ، 207 . ردّ المحتار 2 : 222 . المغني 3 : 324 . شرح الرسالة بحاشية العدوي 1 : 488 ، 489 ، وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 154 . ( 9 ) مجمع الفائدة 6 : 328 - 329 .