السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
471
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
1 - ضابط ستر الرأس : اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال : الأوّل : لا فرق في ستر الرأس بين ستره بالمعتاد وغيره كالثوب والخشب والطين والحنّاء وحمل المتاع أو طبق أو نحو ذلك ، ذهب إليه الإماميّة ، إلّا أنّه مال بعضهم إلى أنّ تحريم الستر يختصّ بالمعتاد والمتعارف من الستر « 1 » . القول الثاني : التفصيل بين الساتر الذي يقصد به التغطية بحسب العادة كالثوب فيحرم الستر به ، وبين ما لا يقصد به تغطية الرأس عادة كحمل طبق أو طاسة فلا يحرم الستر به ، ذهب إليه الحنفيّة والحنابلة « 2 » والشافعيّة ، إلّا أنّه عند الشافعيّة إذا حمل ما لا يعتبر ساتراً كالطبق وقصد به الستر فإنّه يحرم عليه وبه الفدية « 3 » . القول الثالث : يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه ممّا لابدّ له منه ؛ من خرجه وجرابه وغيره ، عندما لا يجد من يحمل خرجه مثلًا ولو بأجرة ، فإن حمل لغيره شيئاً أو للتجارة فعليه الفدية ، وهو مذهب المالكيّة ، والمعتمد عندهم هو أنّه يستثنى مما ذكر من حمله لمتاع غيره أو التجارة ما إذا كان حمله لغرض عيشه « 4 » . 2 - ستر الرأس باليد : اختلف الفقهاء في جواز ستر المحرم - الرجل - رأسه بيده على قولين : الأوّل : الجواز ، ذهب إليه جماعة من الإماميّة ، والحنفيّة ، والحنابلة ، وهو قول عند المالكيّة « 5 » . القول الثاني : الحرمة ، ذهب إليه المالكيّة في القول الأوّل « 6 » ، وبعض الإماميّة ، حيث استشكل في الجواز « 7 » ، وهو مذهب الشافعيّة إن قصد بها ستر الرأس وإلا فلا « 8 » .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 351 . مجمع الفائدة 6 : 327 . مدارك الأحكام 7 : 354 . مستند الشيعة 2 : 22 - 23 . جواهر الكلام 18 : 384 . ( 2 ) الدر المختار 2 : 222 . لباب المناسك وشرحه : 206 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 154 . ( 3 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 154 - 155 . وانظر : المجموع 7 : 252 - 253 . ( 4 ) حاشية العدوي 1 : 489 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 155 . ( 5 ) مجمع الفائدة 6 : 331 . مدارك الأحكام 7 : 354 . رياض المسائل 6 : 325 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 154 . المغني 3 : 303 ، ط دار الكتب العلمية . حاشية الدسوقي 2 : 56 . ( 6 ) الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 56 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 7 : 335 . التحرير 2 : 32 . الدروس الشرعية 1 : 379 . ( 8 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 154 .