السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
458
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
هذا في العمرة المفردة ، أمّا عمرة التمتّع عند الإماميّة فميقاتها هو نفس مواقيت الحجّ المذكورة سابقاً « 1 » . أحكام تتعلّق بالمواقيت : 1 - الإحرام قبل الميقات : اختلف الفقهاء في أنّه هل يجوز الإحرام قبل المواقيت ؟ فيه مذهبان : أحدهما : عدم جواز الإحرام قبل الميقات - إلّا لناذر الإحرام قبل الميقات على خلاف فيه ، ولمريد العمرة في رجب إذا خاف فواته - ذهب إليه فقهاء الإماميّة ، فلو أحرم قبله لم ينعقد إحرامه « 2 » . ثانيهما : جواز الإحرام قبل الميقات ، ذهب إليه سائر فقهاء المذاهب « 3 » . 2 - تجاوز الميقات بغير إحرام : أجمع فقهاء المذاهب على أنّه لا يجوز لمن يُريد النسك أن يتجاوز الميقات بغير إحرام « 4 » . فلو تجاوز المكلّف الميقات من دون إحرام عامداً مع إرادة النسك وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه مع التمكّن من الرجوع ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء « 5 » . وأمّا إذا لم يمكنه الرجوع ، ففي حكم إحرامه أقوال ثلاثة : أحدها : يبطل إحرامه وحجّه ، وقد نسب ذلك إلى مشهور الإماميّة « 6 » . ثانيها : يجبر ذلك بدم ويحرم من موضعه ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 7 » . ثالثها : يصح أن يحرم من أدنى الحلّ
--> ( 1 ) مستند الشيعة 11 : 190 . جواهر الكلام 18 : 118 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 195 . مدارك الأحكام 7 : 231 . مجمع الفائدة : 6 : 167 . كشف اللثام 5 : 225 . جواهر الكلام 18 : 121 - 122 . ( 3 ) المغني 3 : 222 ، ط دار الفكر . الشرح الكبير 3 : 226 ، ط دار الفكر . المجموع 7 : 200 . المبسوط ( للسرخسي ) 4 : 166 . بدائع الصنائع 2 : 164 . المنتقى ( للباجي ) 2 : 205 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 7 : 197 . مستند الشيعة 11 : 193 . المجموع 7 : 206 . المسلك المتقسّط : 55 . المغني 3 : 222 . ط دار الكتب العلمية . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 198 - 199 . المنتهى 10 : 183 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 149 . المجموع 7 : 206 ، ط دار الفكر . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 7 : 198 - 199 . المنتهى 10 : 183 . العروة الوثقى 4 : 647 - 648 ، م 3 . ( 7 ) الحاوي الكبير 4 : 72 - 73 . المغني 3 : 225 ، ط دار الفكر . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 225 ، ط دار الفكر . المجموع 7 : 208 . بداية المجتهد 1 : 325 . عمدة القاري 9 : 138 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 149 .