السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
455
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أحدها : يجوز الإحرام من موضع المحاذاة ، ذهب إليه مشهور الإماميّة والحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة والحنابلة « 1 » . ثانيها : لا يجوز الإحرام من موضع المحاذاة ، وعليه الإحرام من أحد المواقيت المعيّنة ، ذهب إليه بعض الإماميّة « 2 » . ب - ميقات من كان منزله أقرب إلى الميقات : اختلف الفقهاء في ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة ؟ فيه قولان : أحدها : أنّ ميقاته منزله ، ذهب إليه الإماميّة والشافعيّة والحنابلة والمالكيّة « 3 » . ثمّ إنّ أكثر عبارات فقهاء الإماميّة اعتبرت القرب من مكّة بلا فرق بين أقسام الحجّ ، بينما اعتبر بعضهم القرب من عرفات في حجّ الإفراد « 4 » . ثانيها : أنّ من كان منزله دون الميقات إلى الحرم فإنّ ميقاته منطقة الحلّ أي جميع المسافة من الميقات إلى انتهاء الحلّ ، ولا يلزم كفّارة ما لم يدخل أرض الحرم بلا إحرام ، وإحرامه من دويرة أهله أفضل ، وهو مذهب الحنفيّة « 5 » . ج - ميقات المكي للحج : اختلف الفقهاء في ميقات المكّي إذا أراد الحجّ على أقوال ؟ أحدها : أنّ ميقات المكّي أو المجاور الساكن في مكّة لحجّ الإفراد أو القران منزله ، وهو مذهب المشهور بين الإماميّة ، وأمّا ميقات حجّ التمتّع فهو مكةّ ، ولا يجوز الإحرام للتمتّع من غيرها « 6 » . ثانيها : أنّ ميقات المكّي للحجّ وللقران هو الحرم ، وهو مذهب الحنفيّة في الإحرام بالحجّ ، وهو أحد قولي الشافعيّة ، والأفضل عند الحنفيّة الإحرام من المسجد الحرام وعند الحنابلة فمن المسجد تحت الميزاب « 7 » . ثالثها : أنّ ميقاته في الحجّ هو نفس مكّة ، وهو أصحّ الوجهين عند الشافعيّة « 8 » . رابعها : التفصيل في المسألة وهو مذهب المالكيّة ، ففرّقوا بين الإهلال بالحجّ وبين
--> ( 1 ) رياض المسائل 6 : 194 . مستند الشيعة 11 : 187 - 188 . المغني 3 : 214 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 7 : 198 . جواهر الإكليل 1 : 169 . تبيين الحقائق 2 : 7 . . ( 2 ) الذخيرة : 577 . الحدائق الناضرة 14 : 451 - 453 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 190 . مدارك الأحكام 7 : 222 . جواهر الكلام 18 : 113 . شرح المنهاج 2 : 94 نهاية المحتاج 2 : 392 . المجموع 7 : 194 ، 201 ، 202 . المغني 3 : 262 . مطالب أولي النهى 2 : 297 . مواهب الجليل 3 : 34 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 252 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 23 . حاشية العدوي 1 : 459 . ( 4 ) المعتبر 2 : 786 . المنتهى 10 : 167 . اللعمة : 56 . الحدائق الناضرة 14 : 450 . رياض المسائل 6 : 192 . جواهر الكلام 8 : 114 . ( 5 ) الهداية ( للمرغيناني ) 2 : 143 . بدائع الصنائع 2 : 166 . تبيين الحقائق 2 : 8 . المسلك المتقسّط : 57 . ردّ المحتار 2 : 212 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 7 : 193 . العروة الوثقى 4 : 642 ، م 6 . موسوعة الفقه الإسلامية 6 : 478 . ( 7 ) الهداية ( للمرغيناني ) 2 : 134 . بدائع الصنائع 2 : 167 . تبيين الحقائق 2 : 8 . المسلك المتقسّط : 58 ، 59 . الدر المختار 2 : 213 . حاشيتا القليوبي وعميرة 2 : 92 . المغني 3 : 259 ، 261 . غاية المنتهى مع شرحه مطالب اولي النهى 2 : 297 ، 298 ، المجموع 7 : 196 ، ط دار الفكر . ( 8 ) حاشيتا القليوبي وعميرة 2 : 92 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 150 .