السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
435
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
إحرام أوّلًا - التعريف : لغةً : الإحرام بمعنى المنع والتشديد ، ومعناه إمّا الدخول في شيء له حرمة زماناً أو مكاناً - كما يقال : أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام أو دخل في الحرم - وإمّا الدخول في عهد أو ميثاق أو ذمة إذا دخل في حرمة لا تهتك ، وقد يأتي بمعنى تحريم الشيء على النفس ، ومن معانيه الإهلال بالحجّ أو العمرة « 1 » . اصطلاحاً : المراد من الإحرام في اصطلاح فقهاء الإماميّة هو : الإهلال بالحجّ أو العمرة بنسك مخصوص من النيّة ولبس الثوبين والتلبية لدخوله في حرمة الله التي لا تهتك « 2 » . وعرّفه الشافعيّة ، والحنابلة ، وهو الراجح عند المالكيّة بأنّه : نيّة الدخول في حرمات الحجّ والعمرة « 3 » . وعرّفه الحنفيّة بأنّه الدخول في حرمات مخصوصة غير أنّه لا يتحقّق شرعاً إلّا بالنيّة مع الذكر أو الخصوصية « 4 » . وقد يطلق الإحرام على الدخول في الصلاة أيضاً ، لكنّهم يستعملون مادته مقرونة بالتكبيرة ، فيقولون : تكبيرة الإحرام ويسمّونها بالتحريمية « 5 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : تكبيرة الإحرام ، صلاة )
--> ( 1 ) العين 3 : 221 - 222 . جمهرة اللغة 1 : 521 - 522 . معجم مقاييس اللغة 2 : 45 . تهذيب اللغة 5 : 44 . الصحاح 5 : 1895 - 1897 . لسان العرب 3 : 139 - 140 ( حرم ) . ( 2 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 2 : 479 . موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 222 - 223 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 2 : 21 . حاشية الصفتي على شرح العشماوي 192 ، ط العامرة الشرمية 1304 ه - . مواهب الجليل 3 : 13 - 15 ، ط السعادة 1328 ه - . شرح المنهاج ( للمحلي ) 2 : 126 . نهاية المحتاج ( للرملي ) 2 : 394 - 441 . الكافي 1 : 530 ، ط المكتب الإسلامي . المغني 3 : 281 - 282 ، ط ثالثة . المقنع 1 : 392 ، ط السلفية 1374 ه - . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 213 ، ط استانبول . ( 5 ) جواهر الكلام 18 : 197 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 128 .