السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
429
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
إحراق أوّلًا - التعريف : الإحراق لغةً : مصدر أحرق ، على وزن إفعال من الحرق بمعنى الإهلاك ، وهو إذهاب النار الشيء بالكلية ، أو تأثيرها فيه مع بقائه « 1 » . وليس للفقهاء اصطلاح يغاير المعنى اللغوي . ثانياً - حكمه التكليفي : يختلف حكم الإحراق باختلاف ما يراد إحراقه ، وإليك موارده : 1 - الإحراق في حدّ اللواط : اختلف الفقهاء في جواز الإحراق في حدّ اللواط على أقوال : الأوّل : تخيير الإمام في إقامة الحدّ بين الإحراق وغيره ، ذهب إليه فقهاء الإمامية « 2 » ، وهو ما يراه أبو حنيفة « 3 » . وصرّح جمع « 4 » من فقهاء الإماميّة بجواز الإحراق بعد القتل تغليظاً ، وخصّه بعضهم « 5 » بمن قتل بالسيف لا مطلقاً ، بل ذهب البعض « 6 » الآخر إلى لزومه حينئذٍ . الثاني : وجوب الإحراق ( تعييناً ) . اختاره بعض المالكية « 7 » . الثالث : المنع من الحرق ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 8 » . ( انظر : حدود ) 2 - الإحراق قصاصاً : اختلف الفقهاء في جواز القصاص
--> ( 1 ) النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 371 . لسان العرب 3 : 131 . تاج العروس 6 : 311 . ( 2 ) النهاية : 704 . المختصر النافع : 296 . الجامع للشرائع : 554 . كشف الرموز 2 : 559 . الإرشاد 2 : 175 . جواهر الكلام 41 : 381 ( 3 ) حاشية ابن عابدين 3 : 154 - 155 . ( 4 ) النهاية : 704 . المهذب ( لابن البرّاج ) 2 : 530 . شرائع الإسلام 4 : 160 . الجامع للشرائع : 554 - 555 . قواعد الأحكام 3 : 536 . اللمعة الدمشقية : 256 . مباني تكملة المنهاج 1 : 235 . ( 5 ) مجمع الفائدة 13 : 104 . ( 6 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 234 - 236 . ( 7 ) منح الجليل 4 : 497 . ( 8 ) مطالب أُولي النهى 6 : 175 . فتاوى ابن تيمية 28 : 335 . التبصرة بهامش فتاوى عليش 2 : 261 . المهذب ( للشيرازي ) 2 : 269 . منح الجليل 4 : 497 .