السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

428

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

إحراز أوّلًا - التعريف : الإحراز لغةً : هو حفظ الشيء وصيانته عن الأخذ « 1 » . ولا يخرج معنى الإحراز عند الفقهاء عمّا استعمله أهل اللغة ، فقد عبّر بعضهم بأنّه الصيانة ، أو أنّه جعل الشيء في الحرز وهو الموضع الحصين « 2 » . ثانياً - المراد من الإحراز : ذكر الفقهاء بأنّ تحديد الإحراز يرجع فيه إلى العرف ؛ إذ أنّ الشارع المقدّس لم يحدّد الحرز في مسائل الفقه ، وذهب بعضهم إلى أنّه كلّ موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلّا بإذنه . وذكر آخرون أنّه يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات ، وضبطه آخر بما لا يُعدّ صاحبه مضيّعاً له « 3 » . ( انظر : حرز ) ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ذهب الفقهاء إلى أن من شروط القطع في السرقة هو أن يكون المسروق في حرز فما لم يتحقق الإحراز لا يتحقق موجب القطع « 4 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : سرقة ) وبحث الفقهاء في الوديعة ، أنّه هل الواجب على المستودع أن يضعها في حرز أم لا ؟ وهل يجب عليه الضمان لو فرّط في ذلك . وتفصيل ذلك في محلّه « 5 » . ( انظر : وديعة )

--> ( 1 ) النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 366 . لسان العرب 5 : 333 ( حرز ) . ( 2 ) الخلاف 5 : 525 . جواهر الكلام 22 : 463 . المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي 1 : 103 . حاشية ابن عابدين 3 : 194 وما بعدها ، ط بولاق . حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4 : 477 ، ط دار المعارف . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 499 . حاشية ابن عابدين 3 : 194 وما بعدها . مغني المحتاج 4 : 164 ، ط مصطفى الحلبي . ( 4 ) النهاية : 715 . جواهر الكلام 41 : 500 - 501 . بدائع الصنائع 9 : 4223 وما بعدها ، مطبعة الإمام . المغني 10 : 429 ، ط الأُولى . ( 5 ) جواهر الكلام 27 : 108 وما بعدها . حاشية العدوي 6 : 108 . نهاية المحتاج 6 : 109 ، ط مصطفى الحلبي . المغني 7 : 270 .