السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
427
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
حرمة استعمال المحدّة لكل الأثواب التي تعدّ زينة عرفاً ، ويتأكد بالزينة التي تحصل بصبغ الثوب « 1 » . 2 - فعل الحادّة أو استعمالها ما لا يعد زينة : إن للحادّة أن تستعمل السواك وتقليم الأظفار وتسريح الشعر ودخول الحمام وافتراش الفرش النفيسة والمساكن المزينّة وتزيين أولادها وخدمها ونحو ذلك مما لا يرجع إلى زينتها ، حيث حكم الفقهاء بجواز هذه الاستعمالات ، ولا تمنع من تجميل فراش بيتها وأثاثها « 2 » . 3 - خروج المحدّة من مسكنها لسفر أو حج ونحوهما : اختلف الفقهاء في حكم خروج المحدّة من مسكنها لسفر أو حجّ على ثلاثة آراء هي : 1 - جواز الخروج من بيتها لقضاء حاجاتها أو للحجّ واجباً كان أو مندوباً أو لسفر فيه فعل طاعة ، ذهب إليه مشهور الإماميّة « 3 » ؛ للنصوص الواردة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة المعصومين « 4 » . 2 - لا تخرج المعتدّة إلى الحجّ في عدّة الوفاة ؛ لأن الحجّ لا يفوت ، والعدّة تفوت ، ذهب إليه الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة ، ومثل الحجّ كل سفر . وقالوا : إذا خرجت المراة إلى الحجّ فتوفى عنها زوجها وهي بالقرب من بيتها رجعت لتقضي العدّة ، وإن كانت قد تباعدت بأن قطعت مسافة القصر فأكثر مضت في سفرها « 5 » . 3 - التفصيل بين سبق العدّة على السفر فلا يجوز لها ذلك وبين مَنْ طرأت عليها العدّة وهي في السفر فيجوز لها أن تبقى على ما هي فيه من السفر كما إذا أحرمت المتوفى عنها زوجها بحجّ أو عمرة بقيت على ما هي فيه ولا ترجع إلى مسكنها لتعتّد فيه ، ذهب إليه المالكيّة « 6 » .
--> ( 1 ) المبسوط ( للطوسي ) 5 : 263 - 265 . حاشية القليوبي وعميرة 4 : 52 - 53 ط دار إحياء الكتب العربية . بدائع الصنائع 3 : 208 ط الأولى . المجموع شرح المهذب 17 : 27 - 35 مكتبة الإرشاد . ( 2 ) جواهر الكلام 32 : 281 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 107 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 25 : 528 - 529 . معتمد العروة الوثقى ( الحجّ ) 1 : 278 . ( 4 ) وسائل الشيعة 11 : 159 - 160 ، ب 61 من أبواب وجوب الحجّ ، ح 1 ، 2 ، 3 . ( 5 ) المغني 9 : 174 - 177 ، ط المنار . حاشية ابن عابدين 2 : 600 - 640 ، ط الأُولى . الخرشي على خليل 3 : 290 ، 332 . المجموع 17 : 164 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 111 - 113 . ( 6 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 486 .