السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
386
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ملكاً للغير - فإنّه تصرّف في ملك الغير وإتلاف لماله من دون إذنه وهو حرام ولو بالتسبيب - أو كان ملكاً للمسقط له ، أو عُدّ إيذاءً للبهيمة وتعذيباً وشيناً بها ؛ لاحترامه . هذا هو المستفاد من كلمات فقهاء الإماميّة « 1 » . 2 - الحكم الوضعي ( الضمان ) : لا خلاف بين الفقهاء في ضمان الجنين إذا أجهضته البهيمة المملوكة للغير واختلفوا في مقدار الضمان على قولين : الأوّل : عُشر قيمة أُمّه ، ذهب إليه مشهور فقهاء الإماميّة « 2 » ، وهو قول لبعض الحنابلة « 3 » ، وانفرد به مالك « 4 » . الثاني : التفصيل بين ما إذا ألقته ميتاً بجناية فحكومة عدل أي أرش ما نقصت الأُم من قيمتها وبين ما إذا نزل حياً ثمّ مات من أثر الجناية فقيمته مع الحكومة ، ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة ، وهو الصحيح عند الحنابلة « 5 » . أجير ( انظر : إجارة ) إِحَالَة ( انظر : حوالة ) أحبَاس ( انظر : وقف )
--> ( 1 ) الخلاف ( للطوسي ) 5 : 530 . الاقتصاد : 45 . السرائر 2 : 209 . المعتبر 2 : 635 . وانظر : موسوعة الفقه الإسلامي 5 : 414 . ( 2 ) الشرائع 4 : 285 . المقنعة : 763 . النهاية : 779 . المراسم : 242 . المختصر النافع : 327 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 5 : 379 . تبيين الحقائق 6 : 139 - 141 . تكملة الفتح 8 : 324 - 329 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 : 270 . شرح الزرقاني على شرح مختصر خليل 8 : 39 . مواهب الجليل 6 : 257 - 258 . التاج والإكليل 6 : 259 . المغني 7 : 816 ، ط الرياض . الإنصاف 10 : 74 . ( 4 ) ( 4 ) المصادر السابقة ( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 64 .