السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
340
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
3 - معرفة علمي الرجال والدراية : اتفق الأُصوليّون على اعتبار الإحاطة بعلم الرجال في تحقق ملكة الاجتهاد إلى الحد الذي يمكن معه تشخيص السند الصحيح - بمعناه العام - من الضعيف « 1 » . وهناك جمع من فقهاء الإماميّة أنكر مقدّمية العلم بأحوال الرجال في تحقّق الاجتهاد وملكة الاستنباط لدعوى قطعيّة صدور ما في الكتب المعتمدة أو شهادة مصنّفيها بصحّة جميعها ، وكون المدار هو عمل الأصحاب بالرواية أو إعراضهم « 2 » . 4 - علم المنطق : اختلف الفقهاء في قبول شرطيّة تعلّم المنطق ، كمقدّمة ضروريّة للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعيّة على قولين : أ - شرطيّته بالمقدار الذي يؤهّل في تشخيص الأقيسة وترتيب الحدود لتوقّي السقوط في الاستدلات المغلوطة ، ذهب إليه كثير من فقهاء الإماميّة « 3 » . وجمع من فقهاء المذاهب وعلمائهم « 4 » . ب - عدم شرطيّته ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 5 » وجماعة من فقهاء المذاهب « 6 » . 5 - معرفة آيات الأحكام والسنّة الشريفة : اتفق الفقهاء على شرطيّتها ، فما يتوقّف عليه تحصيل الاجتهاد العلم بتفسير آيات الأحكام ، ومواقعها من القرآن ومعرفة الناسخ من المنسوخ منها ، وكذلك العام والخاصّ منها ، والمطلق والمقيّد والمحكم والمتشابه . وكذلك يتوقّف على العلم بالأحاديث الصادرة من المعصوم ( عليه السلام ) المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة .
--> ( 1 ) الاجتهاد والتقليد ( للخميني ) : 12 . الرسائل ( للخميني ) 2 : 98 . الأُصول العامة للفقه المقارن : 574 . روضة الطالبين 8 : 83 . البحر الرائق 6 : 444 - 445 . المجموع 1 : 42 - 43 . ( 2 ) الفوائد المدنية : 56 - 61 . مصباح الفقيه 9 : 60 . الحدائق الناضرة 1 : 15 ، 22 . ( 3 ) قوانين الأُصول 2 : 218 . الاجتهاد والتقليد ( للخميني ) : 10 . الأُصول العامة للفقه المقارن : 571 . ( 4 ) المستصفى 2 : 351 ، ط بولاق الأُولى . المحصول ( للرازي ) 2 : 498 . شرح البدخشي 3 : 272 - 273 ، ط دار الكتب العلمية . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الإجتهاد والتقليد ) : 25 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 1 : 82 . المجموع 1 : 42 . مغني المحتاج 4 : 376 - 377 . البحر الرائق 6 : 446 .