السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
330
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
إجبار أوّلًا - التعريف : الإجبار لغةً : القهر والإكراه « 1 » ، يقال : أجبرته على كذا ، حملته عليه قهراً وغلبةً ، فهو مجبر . ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - حكم الإجبار : الإجبار إمّا أن يكون مشروعاً بحق ، كإجبار القاضي أو الحاكم المدين على الوفاء والمفلس أو المحتكر على البيع ونحوه . وقد يكون هذا الإجبار واجباً أو جائزاً كما في إجبار الناس على الحجّ وزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لو تركوه وإجبار الحاكم المماطل على أداء دينه ، والمشتركين على قسمة المال المشترك لو طلب أحدهم القسمة ولم يكن ضرر على الباقين . وقد يكون غير مشروع وبغير حق ، وهو كلّ إجبار لم يكن الشارع قد خوّله لأحد ، ولم يكن فيه مصلحة تقضي الإلزام بالإجبار أو رفع ضرر أو دفع ظلم يقضي الإلزام به ، كإجبار السلطان الجائر بعض الناس على بيع ملكه بلا مبّرر شرعي . ما يترتب على الإجبار من آثار : إذا كان الإجبار بحقّ فالأثر المترتّب عليه يكون صحيحاً ، كما لو أجبر الحاكم الممتنع عن أداء الزكاة على أدائها ، فالزكاة تقع صحيحة ويكون أخذ المستحقّ للمال صحيحاً . أو إجبار المدين على دفع دينه ، فإنّ أخذ الغريم للمال يكون صحيحاً ، أمّا لو كان الإجبار بغير حق فيختلف أثره باختلاف القول أو الفعل الذي يقع عليه ، فأثره على الإقرارات يختلف عن أثره في العقود والتصرّفات والأفعال التي تصدر من المُجبَر ، سواء كانت محلّلة في ذاتها أو محرّمة . ثالثاً - من له حق الإجبار : حقّ الإجبار قد يكون للشارع وحده بحيث لا يكون لغيره من الأفراد إرادة فيه ، كما هو الحال في كثير ممّا فرض الله عز وجل على عباده ، كأحكام الميراث
--> ( 1 ) لسان العرب 2 : 165 .