السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

286

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بعض فقهاء الإماميّة المعاصرين بأنّه لا وجه لبطلان الإجارة بتلف العين ؛ لرجوع ذلك لبّاً إلى تمليك منفعة العامل للمستأجر على حدّ منافع الأعيان « 1 » . الثاني - إذا تلف بعض العين بطلت الإجارة بنسبة المقدار التالف عند الإماميّة إن لم يكن متعلّق الإجارة العمل التام ، بأن كان قابلًا للتجزئة بتعدّد الأفراد - كما لو استأجر شخصاً للرعي فتلف بعض الماشية - غاية الأمر يتخيّر الأجير في الفسخ لتبعّض الصفقة ، كما أنّه يحتمل تخيّر المستأجر لذلك أيضاً « 2 » . أمّا إذا كان متعلّق الإجارة العمل التام لا أجزائه بطلت الإجارة واسترجعت الأجرة جميعها عند الإماميّة « 3 » . الثالث - لو تلفت العين في أثناء العمل فقد حكم بعض فقهاء الإماميّة بأنّ الأجير يستحقّ من الأُجرة بمقدار ما عمل ، ولكن بشرط أن يكون العمل في ملك المستأجر أو مع حضوره عند بعضهم « 4 » . الرابع - لو تلفت العين بعد إكمال العمل قبل تسليمها إلى المستأجر فإنّ صحّة الإجارة واستحقاق الأُجرة متوقّفان على أنّ التسليم في باب الأعمال هل يتحقّق بإتمام العمل أو لابد من تسليم نتيجة العمل والعين التي عمل فيها الأجير ؟ فإن كان المبنى أنّ تسليم العمل يكون بتسليم نتيجته فيتفرّع عليه أنّ تلف المنفعة أو العمل المعوّض قبل تسليمها يكون من مال صاحبها فلا يستحق أُجرة العمل ، كما ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة كالشيخ والقاضي والعلامة « 5 » . وأمّا إذا كان المبنى أنّ الصفة ليست من متعلّقات الإجارة وأنّه يكفي في التسليم إتمام العمل فلا وجه لبطلان الإجارة بتلف العين بعد العمل ، بل يستحق الأجير الأُجرة المسمّاة ، وهذا ما اختاره المحقّق الحلّي والعلامة في الإرشاد وآخرون من فقهاء الإماميّة « 6 » .

--> ( 1 ) الإجارة ( للشاهرودي ) 2 : 30 . ( 2 ) انظر : قواعد الأحكام 2 : 295 . جامع المقاصد 7 : 187 . انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 4 : 237 . ( 3 ) موسوعة الفقه الإسلامي 4 : 237 . ( 4 ) انظر : المبسوط 3 : 242 - 243 . المهذب ( لابن البرّاج ) 1 : 489 . العروة الوثقى 5 : 63 - 64 ، م 1 . ( 5 ) المبسوط 3 : 242 - 243 . المهذب ( لابن البرّاج ) 1 : 498 . قواعد الأحكام 2 : 307 . ( 6 ) الشرائع 2 : 181 . الإرشاد 1 : 424 . الحدائق الناضرة 21 : 573 . جواهر الكلام 27 : 327 . العروة الوثقى 5 : 54 - 55 . المنهاج ( للحكيم ) 2 : 115 .