السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
287
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
2 - الضمان بالتعدّي والإفساد : أً - ضمان العين المستأجرة : لم يختلف الفقهاء في حكم ضمان المستأجر للعين المستأجرة بالتعدّي أو المخالفة في الاستيفاء وغيره وعدم ضمانه مع عدم التعدي كما تقدم « 1 » . وأمّا النقص الحاصل باستيفاء المنفعة عادة - كهزال الدابة بالركوب أو الجرح اللاحق على ظهرها - فقد صرّح فقهاء الإماميّة بعدم ضمانه « 2 » ، وهو الظاهر من فقهاء المذاهب « 3 » ؛ لاستحقاق المستأجر ذلك بنفس استحقاق استيفاء المنفعة « 4 » . وأمّا ضمان الدابة التالفة بالضرب المأذون فيه فقد اختُلِفَ فيه على قولين : الأوّل : عدم الضمان ، وهو صريح بعض فقهاء الإماميّة « 5 » ، وظاهر آخرين منهم « 6 » ، وقول الشافعي وأبي يوسف ومحمد « 7 » . الثاني : ثبوت الضمان ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 8 » ؛ نظراً إلى أنّ مجرّد الإذن في الاستيفاء غير كافٍ في رفع الضمان إن لم يكن على نحو المجانية « 9 » . بً - ضمان منافع العين : المتفق عليه بين الفقهاء أنّه يلزم المستأجر استعمال العين فيما أُعدت له ، مع التقيُّد بما شرط في العقد ، أو بما هو متعارف مع عدم الاشتراط ، وله أن يستوفي المنفعة المعقود عليها ، أو ما دونها . وأمّا الانتفاع بها بأكثر ممّا هو متفق عليه
--> ( 1 ) الخلاف ( للطوسي ) 3 : 493 ، م 9 . السرائر 2 : 463 . غنية النزوع : 288 . جواهر الكلام 27 : 316 . مستمسك العروة 12 : 84 . شرح الدر 2 : 297 . الهداية 3 : 246 . بدائع الصنائع 4 : 211 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 408 . نهاية المحتاج 5 : 308 . الفتاوى الهندية 4 : 463 . ( 2 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 244 . السرائر 2 : 462 . المهذب البارع 1 : 485 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 177 . مستند العروة ( الإجارة ) : 266 ، حيث قيّده بما إذا لم يمنع منه المالك للدابة حال العقد ولم تكن هناك قرينة عليه . ( 3 ) الفتاوى الهندية 4 : 481 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 400 . كشاف القناع 4 : 15 - 16 . بدائع الصنائع 4 : 213 . ( 4 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 177 . ( 5 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 244 . الخلاف 3 : 504 ، م 29 . قواعد الأحكام 2 : 307 . جواهر الكلام 27 : 289 . العروة الوثقى 5 : 73 ، م 14 . ( 6 ) غنية النزوع : 288 . السرائر 2 : 462 - 463 . شرائع الإسلام 2 : 184 . ( 7 ) مختصر المزني : 127 . المجموع 15 : 54 - 55 . نهاية المحتاج 2 : 353 . المبسوط ( للسرخسي ) 15 : 174 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 2 : 318 ( الحجرية ) . العروة الوثقى 5 : 73 ، تعليقات الأصفهاني ، الفيروزآبادي ، الگلبايگاني . ( 9 ) تذكرة الفقهاء 2 : 318 ( الحجرية ) .