السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

276

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

جواز المطالبة لكلّ منهما على تسليم ما عليه من الأُجرة والمنفعة كما في عقود المعاوضة ، وأنّ من حقّ أحدهما الامتناع عن ذلك لو امتنع الآخر عن التسليم ، فلا يجب عليه البدء بالتسليم ، بلا فرق في ذلك بين الأعيان والأعمال إلّا من ناحية أنّ العمل وإن كان مستحقّاً بالعقد إلّا أنّ تسليمه لا يتحقّق إلّا بفعله وإيجاده خارجاً ، فإنّ تحقّق وجب دفع الأُجرة عملًا بمقتضى العقد « 1 » . ويظهر من بعض فقهاء الإماميّة - منهم ابن إدريس - وجوب تسليم الأُجرة قبل العمل والفراغ منه « 2 » . وقال بعض فقهاء المذاهب : من استؤجر بعمل معلوم استحقّ الأجر عند إيفاء العمل ، وإن استؤجر في كلّ يوم بأجر معلوم فله أجر كلّ يوم عند تمامه ، وقال آخرون : الأجر يملك بالعقد ويستحقّ بالتسليم ويستقر بمضي المدة أو استيفاء المنفعة ، وإنّما توقّف استحقاق تسليمه على العمل ؛ لأنّه عوض ، فلا يستحقّ تسليمه إلّا مع تسليم المعوض « 3 » . ولا خلاف بين فقهاء الإماميّة في استحقاق الأُجرة ووجوب تسليمها بمجرّد إتمام العمل فيما لا يكون له أثر في العين ، كالصوم والصلاة ونحوها « 4 » . وكذا الحكم في العمل الذي له أثر في مال المستأجر وكانت العين تحت يده أو في داره عند فقهاء الإماميّة « 5 » عدا المحقّق الكركي ، حيث خالف واشترط التسليم ، وتبعه الشهيد الثاني في المسالك « 6 » . وأمّا العمل الذي له أثر في مال المستأجر ولكنه بيد الأجير فقد وقع الخلاف بينهم ( الإماميّة ) في كفاية مجرّد إيجاده لاستحقاق الأُجرة بعد العمل وقبل تسليم العين ، فقد ذهب بعضهم « 7 » إلى توقّف استحقاق الأُجرة - بمعنى حق المطالبة لا الملك - على تسليم مورد العمل إن كان في ملك الصانع ، وإليه ذهب فقهاء المذاهب « 8 » . وفي قبالهم ذهب جمع آخر من فقهاء الإماميّة إلى جواز مطالبة الأجير بالأُجرة من دون تسليم

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 292 ( حجرية ) . مسالك الأفهام 5 : 179 . جواهر الكلام 27 : 238 . مستمسك العروة 12 : 45 . مستند العروة ( الإجارة ) : 199 . ( 2 ) السرائر 2 : 456 . ( 3 ) انظر : الإنصاف 6 : 82 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 267 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 238 . العروة الوثقى 5 : 53 ، م 15 . ( 5 ) حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) 2 : 317 . الحدائق الناضرة 21 : 572 . جواهر الكلام 27 : 239 . ( 6 ) جامع المقاصد 7 : 112 . مسالك الأفهام 5 : 183 . ( 7 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 243 . قواعد الأحكام 2 : 285 . إيضاح الفوائد 2 : 262 . جامع المقاصد 7 : 112 . مسالك الأفهام 5 : 183 . ( 8 ) الهداية 3 : 233 . حاشية ابن عابدين 5 : 39 . الفتاوى الهندية 4 : 413 ، 505 . حاشية الدسوقي 4 : 36 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 406 . كشّاف القناع 4 : 27 .