السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
257
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
للحنابلة اعتبره ابن قدامة المذهب ، وهو مذهب الحنفيّة في إجارة أمواله « 1 » ، وذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة مع تقييدهم بالعلم بوقوع الإجارة بمدّة يعلم بلوغ الصبي قبل انقضائها « 2 » . ب - عدم لزومه ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 3 » مع القيد المتقدّم ، وهو مذهب المالكيّة ، وقول عند كلّ من الشافعيّة والحنابلة ، ومذهب الحنفيّة في إجارة نفس الصغير « 4 » . ج - التفصيل بين ما إذا آجره لمدّة لا يتحقّق بلوغه فيها فبلغ فالعقد لازم ، وبين ما إذا آجره مدّة يتحقّق بلوغه في أثنائها فالعقد بعد البلوغ لا يلزم ، وهو قول عند الحنفيّة « 5 » . ولفقهاء الإماميّة فيما لو آجر الولي له مدّة لا يعلم بلوغه فيها ، إلّا أنّه اتفق ذلك قبل انقضاء الإجارة قولان : الأوّل : لزوم الإجارة بعد البلوغ مطلقاً « 6 » . الثاني : ثبوت الخيار للصبي بعد البلوغ مطلقاً « 7 » . 2 - العقل : اتفق الفقهاء على شرطيّته في المتعاقدين في مطلق العقود ؛ إذ لا أثر لعبارة المجنون ، فلا تنعقد الإجارة من المجنون « 8 » . 3 - الاختيار : يشترط في العاقدين أن يقع العقد بينهما عن تراضٍ ، فلا يصحّ العقد مع الإكراه باتفاق الفقهاء « 9 » . وفصّل بعض فقهاء الإماميّة
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 4 : 178 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 407 . المغني 6 : 45 . كشاف القناع 3 : 475 . الشرح الصغير 4 : 181 - 182 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 31 ، تعليقة الگلبايگاني : 3 . ( 3 ) مسالك الأفهام 5 : 228 . جامع المقاصد 7 : 99 . ( 4 ) الشرح الصغير 4 : 181 - 182 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 407 . المغني 6 : 45 . بدائع الصنائع 4 : 178 . ( 5 ) بدائع الصنائع 4 : 178 . ( 6 ) الخلاف 3 : 500 م 21 . المهذب ( لابن البرّاج ) 1 : 489 . السرائر 2 : 472 . إصباح الشيعة : 281 . ( 7 ) قواعد الأحكام 2 : 283 . تذكرة الفقهاء 2 : 327 ( حجرية ) . مسالك الأفهام 5 : 228 . جامع المقاصد 7 : 99 . جواهر الكلام 27 : 333 - 334 . العروة الوثقى 5 : 31 ، م 4 . ( 8 ) جواهر الكلام 27 : 219 . مستمسك العروة 12 : 6 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 258 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء 2 : 290 ( حجرية ) . التحرير 3 : 80 . جواهر الكلام 27 : 219 . مستند العروة ( الإجارة ) : 27 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 30 : 219 - 220 .