السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
258
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المعاصرين « 1 » بين عقد المكره فيما يرجع إلى نفسه من ماله وعمله ، فلا ينفذ ؛ لحديث الرفع وغيره ، وبين عقده في إجراء العقد على مال الغير وكالة ، فلا يحكم ببطلانه ؛ ضرورة عدم ترتّب أيّ أثر على هذا العقد بالنسبة إلى العاقد المكره كي يدّعى شمول حديث الرفع له . إجارة السفيه : لا خلاف بين الفقهاء في كون السفيه محجوراً عليه في تصرّفاته الماليّة ، فلا يصحّ منه أن يؤجِر ولا أن يستأجر إلّا بإذن وليه - كالبيع والشراء - ولكن وقع البحث في صحّة تصرّفه في نفسه كما لو آجرها مثلًا من دون إذن وليه ، ففي ذلك قولان : أ - الجواز ، ونفوذ تصرّفاته من دون حاجة إلى إذن وليه أو إجازته ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 2 » ، وكذلك المالكيّة « 3 » إلّا إذا حابى في الأُجرة . ب - عدم الجواز ، ذهب إليه جمع من الإماميّة « 4 » ، وجمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والشافعيّة والحنابلة ) « 5 » . ولعلّ منشأ الخلاف يرجع إلى جهتين : الأُولى : في أنّ إجارة السفيه نفسه هل تُعد تصرّفاً في ماله ، أو أنّها ليست كذلك ، بل هي تحصيل للمال فحسب « 6 » . الثانية : أنّ المستفاد من أدلّة الحجر هل ينحصر في حجر السفيه بالنسبة إلى تصرّفاته المالية ، أم أنّ المستفاد اشتراط الرشد وعدم السفه في مطلق التصرّفات « 7 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : سفه ) إجارة المفلس : لا خلاف في أنّ المفلس محجور عليه في أمواله الموجودة حال الحكم عليه بالحجر ، فليس له التصرّف بها كإجارتها مثلًا « 8 » .
--> ( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 27 . ( 2 ) انظر : العروة الوثقى 5 : 12 - 13 . المنهاج ( للحكيم ) 2 : 192 . ( 3 ) بلغة السالك 2 : 244 . ( 4 ) العروة الوثقى 5 : 12 - 13 . تعليقة الأصفهاني ، الشيرازي ، الخميني ، الگلبايگاني . مستمسك العروة 12 : 11 - 12 . مستند العروة ( الإجارة ) : 57 . ( 5 ) بدائع الصنائع 7 : 171 . مغني المحتاج 2 : 332 . المبدع شرح المقنع 5 : 63 . ( 6 ) العروة الوثقى 5 : 13 ، م 2 . ( 7 ) انظر : مستمسك العروة 12 : 12 . مستند العروة ( الإجارة ) : 57 . ( 8 ) انظر : مستند العروة ( الإجارة ) 4 : 53 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 305 .