السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
223
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وإليه ذهب الإماميّة ، والشافعيّة والحنابلة وبعض المالكيّة « 1 » . الثاني : سقوط القود وثبوت الدية على الشهود ، وإليه ذهب الحنفيّة وجمهور المالكيّة ؛ لأنّ الشهود لم يباشروا الإتلاف ، فأشبهوا حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شيء « 2 » . وإذا كانت الشهادة خطأ في النفس أو قطع عضو وما شاكل يضمن الشاهد الدية بنسبة شهادته « 3 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّه إذا رجع أحد الشاهدين بعد الحكم وبعد الاستيفاء في شهادة نِصابُها شاهدان ضمن نصف المال أو نصف الدية ، والعبرة لمن بقي لا لمن رجع . ولو رجع واحد من أصل أربعة شهود في شهادة نصابها شاهدان فلا شيء عليه لبقاء نصاب الشهادة قائماً « 4 » . وكذا لو رجع اثنان منهم فلا شيء عليهما ؛ لبقاء النصاب ، ولو رجع ثلاثة منهم فعليهم نصف المال ؛ لبقاء شاهد واحد ، وهو شطر الشهادة فيتحمّلون شطر المال ، وللتفصيل في المسألة يراجع محلّه من الموسوعة . ( انظر : شهادة ) الثالث : الإتلاف بالعتق : إذا أعتق أحد الشركاء حصّته من المملوك المشترك فهذا يوجب صيرورته مبعّضاً في الحرية والرقّية عند بعض الفقهاء ، فينعتق بالسراية أو بالإستسعاء ، ويكون هذا إتلافاً تسبيبيّاً لحصّة الشركاء الآخرين عند بعض الفقهاء ، فيضمن لهم ذلك « 5 » . ( انظر : عتق ) الرابع : الإتلاف بالرضاع : لو عقد الرجل على رضيعةٍ فأرضعتها امرأة تحرم عليه بنتها رضاعاً محرماً ، أو زوجته الكبيرة بحيث صارت أُماً رضاعيّة لها والرجل أباً رضاعيّاً لها وبالتالي انفساخ
--> ( 1 ) السرائر 2 : 596 . مباني تكملة المنهاج 1 : 155 ، 154 . المهذب ( للشيرازي ) 2 : 341 . مغني المحتاج 4 : 456 . الهداية 33 : 132 . الفتاوى الهندية 3 : 535 . الشرح الكبير 12 : 113 . العدوي على الخرشي 4 : 220 . ( 2 ) بدائع الصنائع 9 : 4066 . الفتاوى الهندية 3 : 555 . شرح منح الجليل 4 : 289 - 290 . ( 3 ) انظر : مباني تكملة المنهاج 1 : 154 . المغني 12 : 144 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 12 : 120 . ( 4 ) بدائع الصنائع 9 : 4072 - 4073 . تبيين الحقائق 4 : 245 . الفتاوى الهندية 3 : 535 . ( 5 ) انظر : كشف اللثام 8 : 48 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 23 : 88 .