السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

202

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

6 - تكرار الطلاق في المجلس الواحد : لو قال الرجل لزوجته المدخول بها : « أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق » في مجلس واحد ونوى تكرار الوقوع ، ففي وقوع الطلاق ثلاثاً ، أو مرّة واحدة لا غير اتجاهان للفقهاء : الأوّل : يقع الطلاق ثلاثاً ، ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة « 1 » . الثاني : لا يقع إلّا طلاقاً واحداً ، وإليه ذهب الإماميّة « 2 » ، وهو القول الثاني عند الشافعيّة . ولفقهاء المذاهب في تكرير الطلاق لغير مدخول بها في مجلس واحد ثلاث آراء « 3 » يأتي تفصيلها في محلّه . ( انظر : طلاق ) اتّزار ( انظر : إزار ) اتّصال أوّلًا - التعريف : لغةً : الاتصال : عدم الانقطاع وهو ضدّ الانفصال « 4 » . اصطلاحاً : يستعمل الفقهاء الاتصال في الأُمور الخارجيّة ، كاتصال الصفوف في صلاة الجماعة ، والزوائد المتصلة بالمبيع كالسمن والصبغ ، كما يستعملونه في الأُمور الاعتبارية نحو اتصال الإيجاب بالقبول في العقود « 5 » .

--> ( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 210 - 211 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 32 : 82 - 83 . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 212 . ( 4 ) لسان العرب 15 : 316 - 317 ( وصل ) . المفردات : 873 ( وصل ) . ( 5 ) غنائم الأيام 1 : 510 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 96 - 102 . المعتبر 2 : 418 . قواعد الأحكام 1 : 314 . مسالك الأفهام 6 : 9 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 214 . المفردات : 873 .