السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
166
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ويرى الإماميّة أنّ من حقّ الولد على أبيه أن يحسن اسمه « 1 » ، ويرى فقهاء المذاهب أنّ الأصل جواز التسمية بما شاء . نعم ، ورد استحباب التسمية بأسماء خاصّة « 2 » ، والبحث موكول إلى محلّه . ( انظر : تسمية ) 12 - تمرين الابن وتأديبه : لا خلاف بين الفقهاء في وجوب تأديب الابن وتربيته وإعداده للطاعة وترك المعصية ، واختلفوا في السن التي يمرّن فيها على الفرائض ، فللإماميّة أقوال : فقيل : لست « 3 » ، وقيل : لسبع « 4 » ، وقيل : لتسع « 5 » ، وقيل : يضرب عليها لعشر « 6 » ، وذهب بعضهم إلى أنّه يختلف باختلاف مراتب القابلية « 7 » . وروى الإماميّة عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام : « إذا بلغ الغلام ثلاث سنين قيل له : قل : لا إله إلّا الله سبع مرّات ، فإذا تم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً قيل له قل : محمد رسول الله سبعاً ، فإذا تمّ له أربع سنين قيل له : قل : صلى الله على محمد وآل محمد سبع مرات ، فإذا تم له ستّ سنين أمر بغسل الوجه والكفّين والصلاة وضرب عليهما ، فإذا تمّ له تسع عُلّم الصوم والصلاة وضرب عليهما ، فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر لوالديه » « 8 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى تأديب الصبي وتعليمه الفرائض بالقول إذا بلغ سبع سنين « 9 » ، وبالضرب - إن اقتضى الأمر ذلك - إذا بلغ عشراً لحديث : « علّموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين » « 10 » . ( انظر : تأديب )
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 15 : 166 ، ب 60 من أحكام الأولاد ، ح 3 . ( 2 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 11 : 331 . ( 3 ) الروضة البهيّة 1 : 238 . ( 4 ) البيان : 148 . رسائل المحقق الكركي 1 : 121 . ( 5 ) النهاية : 149 . ( 6 ) الدروس الشرعية 1 : 138 . ( 7 ) كشف الغطاء 3 : 10 - 11 . ( 8 ) وسائل الشيعة 21 : 474 ، ب 82 من أحكام الأولاد ، ح 3 . ( 9 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 10 : 20 . ( 10 ) سنن أبي داود 1 : 332 ، ط عزت عبيد دعاس . سنن الترمذي 2 : 259 ، ط الحلبي .