السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
167
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ابن الابن أوّلًا - التعريف : لغةً : ابن الابن هو الولد الذكر من أوّل فرع للابن ، وعند الإطلاق ينصرف إلى خصوص النسبي دون الرضاعي ، ويقال له : حفيد « 1 » ، وصرّح البعض بأن إطلاق « ابن » على ابن الابن مجاز « 2 » ، وفي قبال ذلك ذهب البعض إلى أنّ هذا الإطلاق حقيقي مطلقاً أو في خصوص بعض الموارد « 3 » . اصطلاحاً : ذكر الفقهاء أنّ إطلاق ابن الابن إنّما يصحّ إذا ثبت النسب شرعاً ، وكذا إطلاقه على ابن الابن الرضاعي فإنّ له شروط خاصّة في الرضاع يتوقّف عليها ترتيب الآثار الشرعية « 4 » . ( انظر : ابن ، رضاع ) ثانياً - الأحكام : يقع ابن الابن مورداً لأحكام متعدّدة في الفقه ، فهو قد يشارك الابن فيما يتعلّق به من أحكام واجبة له أو واجبة عليه ، وعادة ما يعبّر الفقهاء للتنبيه على هذا الأمر بقولهم : الابن وإن نزل . وللتفصيل راجع مصطلح ( ابن ) . وهناك أحكام مرتبطة بابن الابن نشير إليها فيما يلي : 1 - النفقة : تجب النفقة على الجد لابن الابن وإن نزل « 5 » ، لكونه ولداً حقيقة مطلقاً أو في خصوص الإنفاق « 6 » ، كما تجب النفقة على
--> ( 1 ) المفردات : 394 . ( 2 ) المصباح المنير : 62 . انظر : الكليات : 27 . ( 3 ) المعجم الوسيط : 72 . انظر : جواهر الكلام 31 : 379 . ( 4 ) انظر : كفاية الأحكام 2 : 508 . بدائع الصنائع 3 : 1350 ، ط الإمام بمصر . شرح الخرشي 3 : 18 ، ط الأُولى بالمطبعة العامرة . المغني 7 : 347 ، ط الأُولى . ( 5 ) قواعد الأحكام 3 : 113 . جواهر الكلام 31 : 366 - 367 . الإنصاف ( للمرداوي ) 9 : 392 - 393 ، 396 ، ط دار إحياء التراث العربي . تبيين الحقائق ( للزيلعي ) 3 : 63 . المهذب ( للشيرازي ) 2 : 212 ، ط عيسى الحلبي . ( 6 ) جواهر الكلام 31 : 379 .