السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
157
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
إبل أوّلًا - التعريف : الإبل لغةً : بكسرتين ، وتسكّن الباء للتخفيف اسم جمع لا واحد له من جنسه ، يقع على الواحد والجميع ، وهو حيوان معروف أحد الأنعام الثلاثة ، وواحده بعد النحر يسمى جزوراً « 1 » . واستعمل الفقهاء الإبل بما استعمله أهل اللغة . ثانياً - أحكام الإبل : وردت الإبل متعلّقاً لكثير من الأحكام الفقهيّة في مختلف أبواب الفقه نشير إلى بعضها فيما يلي : 1 - نزح البئر لموت البعير فيها : ذهب الإماميّة « 2 » وبعض الحنفيّة « 3 » إلى نزح جميعه ، ونص المالكيّة على عدم النجاسة واستحباب نزح قدر معيّن « 4 » ، وبعض آخر من الحنفيّة « 5 » يوجب نزح عشرين دلواً . 2 - أحكام الإبل الجلالة : وهي ما يتغذّى بعذرة الإنسان محضاً إلى أن ينبت عليها لحمه ويشتدّ عظمه عرفاً « 6 » ، أو هي ما يتغذّى على العذرة أو غيرها من النجاسات « 7 » . ومن أحكامها ما يلي : أ - أكل لحمها ولبنها : وفيه أقوال : أحدها : التحريم ، ذهب إليه الإماميّة « 8 » ، وهو قول عند الشافعيّة « 9 » ، ورواية عن أحمد « 10 » . وثانيها : الكراهة ، وهو لجمهور فقهاء المذاهب « 11 » ، وذهب المالكيّة إلى نفي الكراهة مطلقاً « 12 » . ( انظر : أطعمة ، جلال )
--> ( 1 ) المحيط في اللغة 10 : 349 - 350 . الصحاح 4 : 1618 . لسان العرب 1 : 47 . المصباح المنير 2 : 98 . القاموس المحيط 3 : 478 . ( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 15 . جواهر الكلام 1 : 212 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 75 . ( 4 ) بلغة السالك 1 : 15 - 16 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 75 . ( 6 ) الروضة البهيّة 7 : 290 . مدارك الأحكام 1 : 130 . جواهر الكلام 1 : 371 . ( 7 ) حاشية القليوبي 4 : 261 . انظر الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 15 : 261 . ( 8 ) الروضة البهيّة 7 : 290 . جواهر الكلام 36 : 260 ، 272 . ( 9 ) حاشية القليوبي 4 : 261 . روض الطالب 1 : 568 . ( 10 ) المغني 8 : 593 . ( 11 ) المغني 8 : 593 . حاشية ابن عابدين 1 : 149 . حاشية القليوبي 4 : 261 . ( 12 ) شرح الزرقاني على مختصر خليل 3 : 26 .