السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

144

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الثاني : ما ذكره بعض فقهاء الإماميّة ، من أنّ المتجه البطلان مع قصد الإبراء دون الوصية ولو بلفظ « إذا » ؛ للتعليق الممنوع « 1 » . الركن الثاني - المبرئ : وهو ذو الحقّ أو وليّه الذي يبرئ ذمّة من عليه الحق ، ويشترط في المبرئ ما يلي : 1 - الأهليّة التامّة للتعاقد أو الإنشاء والإيقاع : وتتم بالبلوغ والعقل ، فلا عبرة بإبراء صادر من مجنون أو صغير . والأهلية المطلوبة في المقام هي أهليّة التبّرع ، بأن يكون رشيداً غير محجورٍ عليه للسفه أو المديونيّة ، مع كون المبرأ منه حقّاً ماليّاً ، كما يشترط في المبرئ الحريّة ، فلا عبرة في إبراء المملوك . ويشترط كذلك الاختيار والرضى ، فلا عبرة بالإبراء الصادر من المكره « 2 » . 2 - الولاية على الحقّ المبرأ منه ( المالكيّة أو المأذونيّة ) : فلا يصحّ إبراء غير المالك وغير المأذون من قبله ، ولا بد للوكيل من الإذن الخاصّ بالإبراء ليصحّ منه ذلك ، وإلا فلا يكفي له إذن الوكالة بعقد ما في الإبراء « 3 » . وفي جريان الفضوليّة في الإبراء وإمكان تصحيحه بالإجازة اللاحقة كلام عند فقهاء الإماميّة ، مبني على أنّ الإبراء من الإيقاعات ، وهناك بحث عندهم في جريان الفضوليّة فيها ، وإمكان تصحيحها بالإجازة « 4 » . وتفصيله في مصطلح ( إجازة ، فضولي ) . إبراء المريض مرض الموت : إذا كان المبرئ مريضاً مرض الموت - أي المرض الذي أدّى إلى موته - فذكر فيه الفقهاء شرطاً بلحاظ المال الذي أبرأه ، وهو أن لا يتجاوز المال المبرأ منه

--> ( 1 ) الدروس الشرعية 3 : 323 . جواهر الكلام 25 : 67 . ( 2 ) المبسوط ( للطوسي ) 2 : 395 . الفتاوى الهندية 4 : 179 . تكملة حاشية ابن عابدين 2 : 347 - 5 : 87 . شرح الروض 2 : 11 . حاشية القليوبي 2 : 326 . و 3 : 162 . المغني 5 : 602 . نهاية المحتاج 5 : 70 ، ط الحلبي . مرشد الحيران : المادة 235 ، 241 ، 242 . المجلّة العدلية : المادة 1570 ، 1571 . ( 3 ) المبسوط ( للطوسي ) 2 : 395 . السرائر 2 : 98 . شرح الروض 2 : 261 ، 271 ، 281 . مغني المحتاج 2 : 222 . لباب الألباب : 200 . الفروع 4 : 366 . ( 4 ) انظر : المبسوط 4 : 360 . قواعد الأحكام 3 : 82 . التحرير 2 : 351 - 352 .