محمد جواد المحمودي

88

ترتيب الأمالي

--> - المبسوط لما فيه من السخط لقضاء اللّه ، ولرواية خالد بن سدير عن الصادق عليه السّلام : « لا شيء في لطم الخدود سوى الاستغفار والتوبة » . وفي صحاح العامّة : « أنا بريء ممّن حلق وصلق » ، أي حلق الشعر ورفع صوته ، واستثنى الأصحاب إلّا ابن إدريس شقّ الثوب على موت الأب والأخ لفعل العسكري على الهادي عليهما السّلام وفعل الفاطميّات على الحسين عليه السّلام ، وروى فعل الفاطميّات أحمد بن محمّد بن داوود ، عن خالد بن سدير ، عن الصادق عليه السّلام وسأله عن شقّ الرجل ثوبه على أبيه وأمّه وأخيه أو على قريب له ، فقال : « لا بأس بشقّ الجيوب ، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون » . ولا يشقّ الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشقّ المرأة على زوجها ، وفي نهاية الفاضل : يجوز شقّ النساء الثوب مطلقا وفي الخبر إيماء إليه ، وروى الحسن الصفّار عن الصادق عليه السّلام : « لا ينبغي الصياح على الميّت ولا شقّ الثياب » ، وظاهره الكراهة ، وفي المبسوط روى جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ، ولا يجوز على غيرهما ، ويجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضائله باعتماد الصدق ، فإنّ فاطمة عليها السّلام فعلته في قولها : يا أبتاه من ربّه ما أدناه * يا أبتاه إلى جبرئيل أنعاه يا أبتاه أجاب ربّا دعاه وروي أنّها صلّى اللّه عليها أخذت قبضة من تراب قبره صلّى اللّه عليه وآله فوضعتها على عينيها وأنشدت : ما ذا على المشتمّ تربة أحمد * أن لا يشمّ مدى الزمان غواليا صبّت عليّ مصائب لو أنّها * صبّت على الأيّام صرن لياليا ولما مرّ من رواية حمزة . وروى ابن بابويه [ في الفقيه : 1 : 116 / 547 ] : أنّ الباقر عليه السّلام أوصى أن يندب له في المواسم عشر سنين . وسئل الصادق عليه السّلام عن أجر النائحة فقال : « لا بأس ، قد نيح على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » . وفي خبر آخر عنه : « لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا » ، وفي خبر أبي بصير عنه عليه السّلام : « لا بأس بأجر النائحة » ، وروى حنّان عنه عليه السّلام : « لا تشارط وتقبل ما أعطيت » ، وروى أبو حمزة عن الباقر عليه السّلام : مات ابن المغيرة ، فسألت امّ سلمة النبي صلّى اللّه عليه وآله أن -