محمد جواد المحمودي
29
ترتيب الأمالي
أبواب الأغسال وأحكامها باب 1 أحكام الجنابة وغسلها ، وما يرتبط بذلك ( 4384 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق قال : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إنّ اللّه تبارك وتعالى كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمنّ بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، والتطلّع في الدور ، والضّحك بين القبور » . ( أمالي الصدوق : المجلس 15 ، الحديث 3 )
--> ( 1 * ) - تقدّم تخريجه في باب التطلع في الدور ( 15 ) من كتاب النواهي . قال العلّامة المجلسي رحمه اللّه في البحار : 81 : 62 : الكراهة هنا أعمّ منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة ، فالعبث ما لم ينته إلى إبطال الصلاة مكروه ، والرفث يكون بمعنى الجماع ، وبمعنى الفحش من القول ، وعلى الأوّل في الواجب حرام مبطل وعلى الثاني مكروه أو حرام مبطل لكماله ، والمشهور في المنّ الكراهة ويحتمل الحرمة ، وعلى التقديرين مبطل لثوابها أو لكماله ، وإتيان المساجد في المسجدين مطلقا وفي غيرها مع اللبث حرام وفي غيرهما لا معه مكروه ، والتطلّع بغير الإذن حرام على المشهور ، والضحك بين القبور مكروه كراهة مغلّظة .