أحمد بن عبد الرزاق الدويش

96

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 7413 ) س : لقد تزوجت منذ ثلاث سنوات خلالها ارتكبت خطأ جسيما وكبيرة من الكبائر عندما أتيت زوجتي من دبرها ، ولكن الله من علي بالندم على ما حصل ، وفي محاولة مني على عدم تكرار ذلك قلت : إن عدت إليها من دبرها مرة أخرى فهي تحرم علي ، ولم أبلغها بما حلفت عليه ، وبعد عامين تقريبا أو أكثر من الالتزام التام ، حدث أن كانت تمر بفترة الدورة الشهرية ، وكنت في حالة هيجان شديد ، حينها ضعفت أمام نفسي ولم تكن لدي القوة للتصدي لشهوتي تلك ، علما بأنني مدرك بأنني حلفت على أن لا أعود ، فاستأذنتها في ذلك فوافقت بغية منها إرضائي فقط ، وأتيتها مرة أخرى من دبرها ، وعليه فإني أرجو إفتائي في أمري هذا ، حيث إنني أحبها ولي طفلة منها وأعيش منذ فعلتي المشؤومة تلك في قلق وخوف رهيبين ولم أخبرها بشيء . ج : أولا : وطؤك زوجتك في دبرها من كبائر الذنوب ، فعليك التوبة والاستغفار مما وقع منك والندم على ما مضى ، والعزم على ألا تعود ، ولا يعتبر ذلك طلاقا . ثانيا : قولك : إن عدت إلى وطئها في دبرها فهي تحرم علي ، إن كنت قصدت به طلاق زوجتك طلقت زوجتك طلقة واحدة