أحمد بن عبد الرزاق الدويش
97
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بوطئك إياها في دبرها المرة الثانية ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة ، إلا إذا كان قبلها طلقتان ، وإن كنت قصدت بتحريمها منع نفسك من وطئها في دبرها لا طلاقها وجب عليك بعودتك إلى وطئها في دبرها المرة الثانية كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8557 ) س : أفيدكم : أني متزوج زوجة ، ولدي منها ستة أولاد ( 6 أولاد ) ولم يسبق لها أن عقتني طوال هذه السنوات السابقة ، وأنا قائم بواجبها إلا أنها في الآونة الأخيرة خرجت عن طوعي في كثير من الأمور ، منها : أنها منعتني فراشي ، فحاولت عدة مرات ولكنها أصرت على عدم إعطائي فراشي ، وقالت - أي : زوجتي المذكورة - لن نجتمع أنا وأنت على فراش واحد إلا بعد تلبية طلبي ، وأنا غير قادر على تلبية طلبها . سماحة الرئيس ، لقد نفد