أحمد بن عبد الرزاق الدويش

95

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وإن لم يقصد بالتحريم طلاقها فلا يعتبر طلاقا ، وعليه كفارة ظهار ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6903 ) س 6 : قال رجل : تحرم علي زوجتي لا أكلم فلانا . والآن ندم فماذا يفعل ؟ ج 6 : إذا كان قاصدا بتحريمها عليه الطلاق إن كلم فلانا اعتبرت طلقة إذا كلمه ، وله أن يراجعها ما دامت في العدة بشهادة عدلين إذا لم يكن ذلك ثالث ثلاث طلقات ، وإن كان قاصدا منع نفسه من الكلام معه فقط لزمه كفارة يمين إذا كلمه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز