أحمد بن عبد الرزاق الدويش
94
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لقول الله تعالى : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } ( 1 ) الآية ، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله سبحانه قال : « قد فعلت » والمعنى : أنه أجاب الدعاء المذكور ، ويبقى عليك كتمان السر مدى الحياة ، ومتى أخبرت بذلك عامدا ذاكرا عهدك وجب عليك كفارة يمين إذا وطئت زوجتك ؛ لأن تحريمك هذا في حكم اليمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6759 ) س 5 : ما حكم من قال لزوجته : أنت حرام علي ؟ ج 5 : إذا أراد بتحريم زوجته على نفسه طلاقها اعتبر هذا طلقة واحدة ، وله أن يراجع المدخول بها ما دامت في العدة ما لم يكن التحريم آخر ثلاث تطليقات ، وإلا فلا تحل له إلا بعد زوج بنكاح شرعي ، وأما غير المدخول بها فلا تحل رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين برضاها .
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 286