أحمد بن عبد الرزاق الدويش

77

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 13406 ) س : زوجتي تذهب إلى الجيران المتأهلين بدون علم مني ، وإذا رجعت من العمل لم أجدها في المنزل ، وذلك تكرر لعدة مرات ، ونصحتها بأن لا تذهب إليهم وتكرر ذلك ، وغضبت ذات يوم وأخذتها إلى أهلها وتفاهمت مع والدها ووجدوا أنها على غير حق ، وقلت لهم : إذا ذهبت مرة ثانية إلى هذين البيتين أنها لا تكون زوجتي ، ولم أعلم هل هي ذهبت مرة ثانية بعد هذا الكلام أم لا ؟ علما أنني إذا رجعت من العمل أجدها في المنزل ، أرجو الإفادة عن هذا الكلام الذي قلته ، وهو : إذا ذهبت مرة ثانية إلى هذين البيتين أنها لا تكون زوجتي ، هل هي تحرم علي أو ماذا أفعل ؟ أفيدوني أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء . ج : إذا كان قصدك من قولك لزوجتك : إذا ذهبت لا تكوني زوجة لي الطلاق ثم ذهبت ، وقع طلقة واحدة ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة ، إن لم يسبق ذلك طلقتان ، وإن كان قصدك من ذلك الكلام منع زوجتك من الذهاب ولم تقصد الطلاق ثم ذهبت - لم تطلق ، ويكون حكم ذلك حكم اليمين ، وكفارتها : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . أما إذا كنت لم تعلم بأنها ذهبت إلى البيتين أو