أحمد بن عبد الرزاق الدويش

78

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أحدهما فلا حرج عليك في معاشرتها ؛ لأن الأصل بقاء العصمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18020 ) س 3 : امرأة تعمل خارج بيتها ، وقد قال لها زوجها : إذا صرفت دينارا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني . إذا صرفت هل تعتبر مطلقة من عنده ؟ ج 3 : قول الزوج لزوجته : إذا فعلت كذا فذاك آخر شيء بيني وبينك - هذا القول كناية عن الطلاق ، فإن كان قصده إيقاع الطلاق وقع طلقة واحدة إذا فعلت المعلق عليه ، أما إن كان قصده تخويفها ومنعها ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين إذا فعلت ما نهاها عنه ، ولا يقع عليها طلاق في أصح قولي العلماء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز