أحمد بن عبد الرزاق الدويش

68

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لأهلها ورقة وإنما كان ذلك منه تخويفا لها ، ويسأل هل يترتب عليه شيء لقاء ما قاله لامرأته ؟ ج : قوله لها : غطي وجهك وأرسلي لأهلك يحملون عفشك كناية خفية من كنايات الطلاق ، إلا أن اللفظة السابقة لها وهي قوله : سأرسل ورقتك لأهلك ، واللفظة اللاحقة له وهي بقوله : أرسلي لأهلك يحملون عفشك ، هاتين اللفظتين تعين مقصده بقوله : غطي وجهك ، وهو إرادة الطلاق ، وعليه فتعتبر طلقة واحدة ، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث طلقات على زوجته فله مراجعة مطلقته ما دامت في العدة ، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته إياها فلا تحل له إلا بزواج ومهر جديدين برضاها ، أما إن كانت آخر ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحليل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 632 ) س : إخوانه في اليمن كانوا يرغبون منه أن يطلق زوجته ،