أحمد بن عبد الرزاق الدويش
69
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فأجابهم بقوله لهم : مرحبا ، ثم إن أحد الجماعة جاء وسأله : هل طلقت زوجتك ؟ فقال له : نعم ؟ خوفا من أنه مرسل منهم ، ويذكر أنه أشهد نفرين من جماعته أنه مراجع زوجته إن كان ما صدر منه يعتبر طلاقا ، ويسأل عن ذلك . ج : إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أن أحد جماعته سأله : هل طلقت زوجتك فقال له : نعم - فإن ما صدر منه يعتبر طلاقا ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والعتاق والرجعة » ( 1 ) وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث صدرن منه على زوجته فيعتبر طلاقا رجعيا ، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة ، فإذا ثبت أنه مراجعها بشهادة عدلين وهي لا تزال في العدة ولم يكن طلاقه آخر ثلاث - فرجوعه صحيح .
--> ( 1 ) ( 1 ) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أبو داود 2 / 643 - 644 برقم ( 2194 ) ، والترمذي 3 / 490 برقم ( 1184 ) ، وابن ماجة 1 / 658 برقم ( 2039 ) ، والدارقطني 3 / 256 ، 257 ، 18 - 19 ، 19 ، وسعيد بن منصور 1 / 369 برقم ( 1603 ) ، ت : الأعظمي ، والحاكم 2 / 197 - 198 ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 98 ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 3 / 44 - 45 برقم ( 712 ) ، والبغوي 9 / 219 برقم ( 2356 ) .