أحمد بن عبد الرزاق الدويش

50

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

هذه الطلقة آخر ثلاث فحيث ذكرت أنك راجعتها في نفس الوقت الذي حصل فيه الطلاق ؛ فإذا كان هذا هو الواقع فرجعتك صحيحة ، والزوجة تبقى في عصمتك بما بقي من الطلاق ، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم ( 5388 ) س : إنه في يوم من الأيام ، كنت في حالة غضب مع زملائي ، وحلفت يمينا بالطلاق : أنني لا أعود إلى الأكل معكم ، وبعد شهرين ذهبنا إلى الحج وجلسنا وأكلنا مع بعض ، أرجو إفادتي وتوجيهي بما يراه فضيلتكم نحو يميني هذا ، وما يلزمني ؛ لأنني في إحراج وفي حيرة من أمري ، كتب الله لفضيلتكم الأجر والثواب . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من الغضب والحلف ، فإذا كان غضبك شديدا لا تدري فيه ما حصل منك ، ومن الحلف حتى بلغك جليسك عن ذلك ما حصل منك - فلا يعتد حلفك