أحمد بن عبد الرزاق الدويش
51
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بالطلاق ، ولا تجب عليك كفارة ، وإن كان غضبك غير شديد ، بأن كنت تعي ما تقول وما يقال لك ، فقد حنثت في حلفك بأكلك معهم ، وعليك كفارة يمين عن الحلف إذا كنت قاصدا بالحلف منع نفسك من الأكل معهم ، ولم تقصد به طلاق زوجتك ، وإلا اعتبر طلقة ، ولك مراجعة زوجتك المدخول بها ما دامت في العدة مع إشهاد عدلين على الرجعة إذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9519 ) س : إنني تزوجت امرأة ، وكانت بيننا المحبة حتى مضت ست سنوات على حالة جيدة ، فجاء يوم من الأيام حدث منها الأمر ، فغضبت غضبا شديدا ، وطلقتها وهي حائض ، ثم راجعت ، ومضت بيننا ثلاث سنوات على حالة أجود منها ، ثم سافرت إلى المملكة فجاء في رسالة منها وكانت فيها السباب والشتائم القبيحة ، فغضبت غضبا شديدا ، فأرسلت إليها طلاقا ، ثم بعد