أحمد بن عبد الرزاق الدويش
29
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أرشدوني هل علي شيء ؟ وهل وقع أمر شرعي من ناحية زوجتي ، وهل أنفذ عهدي لوالدتي بما عاهدتها به ؟ والله يحفظكم ويرعاكم لنا وللأمة . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، من أنك عاهدت والدتك على أن تطلق زوجتك ؛ تطييبا لخاطرها - فلا يقع بذلك العهد طلاق ، ولا يلزمك أن تطلق زوجتك لتفي بهذا العهد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين الفتوى رقم ( 1930 ) س : إن السائل تزوج امرأة ، وأنجبت منه أولادا ثم طالبته والدته بطلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها ، بل ذلك لحاجة شخصية ، وحاولت أخته وبعض أهل الخير إقناعها ، فلم تقتنع إلا بطلاقها ، وخرجت من البيت وسكنت مع إحدى بناتها فوقع حرج من خروجها ، لكن زوجته غالية عنده ، ولم يعرف عنها إلا الخير ، فماذا يصنع ؟ أفتوني .