أحمد بن عبد الرزاق الدويش
30
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : إذا كان الواقع كما ذكر السائل ، من أن أحوال زوجته مستقيمة ، وأنه يحبها وغالية عنده ، وأنها لم تسئ إلى أمه ، وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها - فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إنما الطاعة في المعروف » ( 1 ) وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ، ومواساتها بما تحتاجه ، وينشرح به صدرها ، ويرضيها بما يقوى عليه ، سوى طلاق زوجته ، والله المستعان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14506 ) س 1 : رجل تزوج امرأة بإذن والديه ، فلما دخل بها ومكث معها ثلاث سنوات ، وأنجبت منه أولادا طلبت والدة الرجل منه أن يطلق تلك المرأة بدون ذنب صدر منها ، لا إلى زوجها ولا إلى أم زوجها ، رغم أن المرأة محبوبة إلى زوجها والعكس ، فماذا يفعل هذا الرجل أن يطلق تلك المرأة خشية عقوق والدته أم لا ؟ نظرا
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأحكام ( 6726 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1840 ) , سنن النسائي البيعة ( 4205 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2625 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 82 ) .