أحمد بن عبد الرزاق الدويش

139

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يوجد من تقوم بشهادته البينة على عدد الطلاق فيعتبر هذا الطلاق واحدة ؛ لأنه هو المتحقق باعتراف المطلق ، وما عداه فمشكوك فيه ، لا يعارض بالأصل ، وهو عدمه ، وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث طلقات صدرت منه على مطلقته ولم يكن على عوض ، وثبتت مراجعته زوجته وهي لا تزال في عدتها - فرجوعه صحيح ، أما إن كانت مراجعته بعد خروجها من العدة أو كان الطلاق على عوض ، ولم يكن ثالث طلاق صدر منه عليها - فله الزواج بها بعقد ومهر جديدين برضاها ، أما إن كان ثالث طلاق صدر منه عليها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 154 ) س : طلق زوجته ثلاثا بكتابة هذه الحروف : ( نعم أنا ف . ع . ع قد طلقت زوجتي بالثلاث ) ولم يتكلم ، بل كتب وهو صامت ، وهذا كان على إثر زعل بينهما ، ثم راجعها فورا وأشهد عليها ثم آذته زوجته مرة أخرى فطلقها ثلاثا بكتابة هذه