أحمد بن عبد الرزاق الدويش

140

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحروف : ( إنها طالق وطالق وطالق ) كتبها وهو صامت لم يتكلم ، يقول : فهل يقع طلاق بلا إشهاد ، وهل يقع الطلاق بالكتابة مع الصمت عن النطق بالطلاق ، وهل لي رجعة أو لا ؟ ج : إذا كان الحال كما ذكرت في سؤالك وتفسيره من تطليقك زوجتك ثلاثا بالكتابة ، ثم رجعتها بشهود ، ثم تطليقك إياها ثلاثا بكتابتك : ( أنت طالق وطالق وطالق ) - فزوجتك هذه مطلقة ثلاثا على كل حال ، نطقت بالطلاق أم كنت صامتا ، ما دمت كتبت إليها الطلاق ، وسواء شهدت على طلاقك أم لم تشهد ، وعليه فقد بانت منك امرأتك البينونة الكبرى ، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ، نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 150 ) س : طلق زوجته طلقتين ، فادعى عليه وليها عند القاضي أنه طلق ثلاث طلقات ، فأنكر أنه طلق ثلاثا ، وإنما طلق طلقتين ، ثم غضب وطلق الطلقة الثالثة ، ويسأل هل له رجوع عليها ؟