أحمد بن عبد الرزاق الدويش

136

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بالخطاب اعتبر ابنتك مخلى سبيلها . ج : حيث ذكر المستفتي أن الطلاق الذي صدر منه هو طلقة واحدة ، وأن الطلاق الذي كتبه في الورقة هو تفسير لقوله في الخطاب : اعتبر بنتك مخلى سبيلها ، فإذا كان الأمر كما ذكره فإن هذا الطلاق يعتبر واحدا ، وإن ما ذكر في الورقة تفسير لما ذكر في الخطاب ، فإذا لم تكن هذه الطلقة هي آخر ثلاث فله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن خرجت من العدة فلا تحل إلا بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضاها ، وإن لم تخرج من العدة فإن كان ما ذكره من رجعته لها لديه بينة عادلة تثبت ذلك فرجعته صحيحة ، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد ، وإن كانت هذه الطلقة هي آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويخلو بها ويطلقها وتخرج من العدة ، ولا يكون ذلك لقصد تحليلها لزوجها الأول . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ