أحمد بن عبد الرزاق الدويش

137

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 312 ) س : حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم ، قال لها على إثره : ( مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة ) ويذكر أن قصده بالتكرار أن يسمعها فقط ، وأنه لا يقصد العدد ، ويسأل : هل يجوز له الرجوع عليها ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي بأنه قال لزوجته : ( مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة ) فالمذهب والذي عليه الفتوى : أن امرأته تبين منه بذلك بينونة كبرى ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل ، وما ذكره المستفتي من أنه يقصد بالتكرار إسماعها لا أنه يقصد العدد - مردود بكون صفة الطلاق المكرر جاءت على سبيل الترتيب الذي لا يحتمل التوكيد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 258 ) س : قد طلقت زوجتي ( ر . ف ) بسبب ضيقة ، وطلقتها أربع