أحمد بن عبد الرزاق الدويش

125

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9428 ) س : أرجو من فضيلتكم أني قد حلفت على حرمتي بالثلاث الحارمة : أن لا تذهب إلى أهلها بدون عذر ؛ كمرض أو خلافه ، فمرضت الحرمة وعيالها وذهبوا إلى أهلهم ولم يعودوا إلى البيت حتى أرجع عليهم . أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من حلفك بالثلاث ألا تذهب زوجتك إلى أهلها بدون عذر ؛ كمرض ونحوه ، فلا تحنث بذهابها إليهم لمرضها ومرض عيالها ، ولا تعتبر طالقا بذلك . وننصحك ألا تحلف بمثل ذلك مرة أخرى ، فإن الحلف بالطلاق ثلاثا بدعة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز