أحمد بن عبد الرزاق الدويش
126
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12488 ) س 2 : رجل حرم زوجته فقال لها : إنك حرام علي ، وهذا لسبب تافه وهو عدم تفاهم فيما بينهما . فما هو الحل ؟ أرجو الجواب مع الأدلة من سيادة اللجنة المركزية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وشكرا وفقكم الله ونصركم . ج 2 : إن كان قصد الرجل من تحريم زوجته وقوع الطلاق وقع طلقة واحدة بهذا التحريم ، وجاز له مراجعتها ما دامت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة . وإن كان قصد الرجل من تحريم زوجته حثها على التفاهم معه فيما وقع بينهما من خلاف ، ولم يقصد الطلاق ، فإن حكم التحريم هذا حكم اليمين ، فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق على زوجته ، وكفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز