أحمد بن عبد الرزاق الدويش
111
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : إذا كان الأمر كما ذكرت من إبلاغك الخبر الذي حلفت بالطلاق أن تبلغه كتابة أو مشافهة - فأنت لم تحنث في طلاقك لقيامك بتحقيق ما التزمت به من البلاغ . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 634 ) س : ابنه مرض فأشارت عليه زوجته بعلاجه عند الطبيب ، وأن الطبيب بعد الكشف عليه أعطاه وصفة طبية ، وأن زوجته بعد معاينتها قطعتها تريد علاجه علاجا عربيا ، فحلف عليها بالطلاق إذا طلبت منه مرة ثانية أن يذهب به إلى الطبيب . وفي مرة من المرات مرض الطفل فطلبت منه أن يذهب به إلى الطبيب ناسية الحلف عليها بالطلاق ، ثم ذهب به إلى الطبيب ناسيا كذلك ما صدر منه بذلك الخصوص ، ولم يعلم هو وزوجته إلا بعد مجيئه من الطبيب ، ويسأل : ماذا يترتب عليه والحال ما ذكر ؟ ج : اختلفت الروايات في المذهب عن الإمام أحمد فيمن فعل ناسيا ما حلف بالطلاق ألا يفعله : وأقوى الروايات دليلا : عدم