أحمد بن عبد الرزاق الدويش

112

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حنثه بما فعله ناسيا ، وأن يمينه باقية ، وهذا قول عطاء وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق وابن المنذر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقدمه في ( الخلاصة ) ، قال في ( الفروع ) : وهذا أظهر قال في الإنصاف : وهو الصواب ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لقوله تعالى : { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } ( 1 ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ( 2 ) ولأنه غير قاصد للمخالفة ، فلم يحنث ؛ كالنائم والمجنون . وعليه فلا يترتب على السائل والحال ما ذكره من النسيان منه ومن زوجته - حنث ، ولا تزال يمينه باقية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 824 ) س : قدم ابنه من سفر ، فحلف عليه بالحرام أن يتعشى عنده تلك الليلة ، وأنه لم يتعش تلك الليلة ، ويسأل ماذا يترتب عليه ؟

--> ( 1 ) سورة الأحزاب الآية 5 ( 2 ) سنن ابن ماجة الطلاق ( 2043 ) .