أحمد بن عبد الرزاق الدويش

101

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

التحريم . ج 1 ، 2 : إذا كان هذا القول منك في التحريم بدون نطق فلا يقع به تحريم ، ولا يلزمك شيء وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : هل يقع التحريم في حالة الكتابة على الورق بدون التلفظ ؟ ج 3 : الكتابة لها حكم التلفظ بالكلام والنطق به ، فإذا كتبت تحريم شيء إن كان قصدك من الحلف بالتحريم وقوع الطلاق إن حنثت في حلفك ، وقع طلقة على زوجتك ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة . وإن كان قصدك من الحلف بالتحريم حضا على فعل شيء أو المنع منه ، ولم تقصد وقوع الطلاق ثم حنثت لم يقع طلاق ، وإنما يلزمك كفارة يمين وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز