أحمد بن عبد الرزاق الدويش
102
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 12012 ) س : لدي أخوات يدرسن وفي سنة من السنوات حرمت عليهن أنهن ما يدرسن إلا أنه في السنة التي بعدها درسن ، علما أني تلفظت عليهن بالحرام بقولي : ( بالحرام ما عاد تدرسن ) . لذا أرجو التكرم بإجابتي على سؤالي هذا ، وهل علي إثم ؟ وإفادتي . ج : إذا كان قصدك من قولك : ( بالحرام ما عاد تدرسن ) طلاق زوجتك - وقع طلقة واحدة ، ولك مراجعتها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد إذا لم يسبق ذلك طلقتان ، وإن كان قصدك من ذلك القول منع أخواتك من الدراسة فحكمه حكم اليمين ، وعليك الكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من قوت البلد ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13094 ) س : حصل بيني وبين الأخ ( ع . م . ح ) سوء تفاهم ونقاش