السيد أحمد الموسوي الروضاتي
94
إجماعات فقهاء الإمامية
فقد امتثل المأمور به ، ويعارض المخالف بما رووه عن عمار رضي اللّه عنه من قول النبي صلّى اللّه عليه وآله : « التيمم ضربة للوجه والكفين » ، وقد روى أصحابنا أن الجنب يضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك . ويدل على أن مقدار الممسوح من الوجه واليدين ما ذكرناه ، بعد إجماع الإمامية عليه قوله تعالى : فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ؛ وفائدة الباء هاهنا التبعيض على ما سبق . . . * لا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه أو خاف من استعماله أو حصل له علم أو ظن بفوات الصلاة قبل الوصول إليه أو كان الماء نجسا * لا يجوز التيمم إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض الحزنة وفي الأرض السهلة رمية سهمين يمينا وشمالا وأماما ووراء - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 64 : في التيمم : ولا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء ، أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن غير مجحف ، أو عدم ملك للماء أو إذن في استعماله ، أن حصول خوف في استعماله ، لمرض أو شدة برد ، أو عطش ، أو عدو ، أو حصول علم أو ظن بفوت الصلاة قبل الوصول إليه ، أو كون الماء نجسا ، بالإجماع المذكور ، ولا يجوز إلا في آخر وقت الصلاة ، بدليل الإجماع ، ولأنه أبيح للضرورة فلا يجوز فعله قبل تأكد الضرورة . ولا يجوز فعله إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض الحزنة ، وفي الأرض السهلة رمية سهمين يمينا وشمالا وأماما ووراء بإجماعنا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه لا خلاف في صحة تيممه ، وبراءة ذمته من الصلاة إذا تيمم على الوجه الذي شرحناه ، وليس كذلك إذا تيمم على خلافه . * يدخل المتيمم في الصلاة إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه الصلاة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 64 : في التيمم : ومن دخل بالتيمم في الصلاة ثم وجد الماء ، وجب عليه المضي فيها ، لأنه إنما يدخل فيها عندنا ، إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه الصلاة ، فقطعها والحال هذه ، والاشتغال بالوضوء أو الغسل ، يؤدي إلى فواتها ، وذلك لا يجوز . . .